السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
117
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
التبعي أيضا كالجعل الاستقلالي عينا فكما صح انتزاعها من مثل قوله خبر الثقة حجة أو إن فلانا جعلته قاضيا أو واليا أو نائبا فكذلك صح انتزاعها من قوله يجب العمل بخبر الثقة أو يحرم رد قضاء فلان أو يجب إطاعة فلان أو يحل لفلان التصرف في أموالي ببيع أو إجارة ونحوهما ولعل ذلك كله مما يتضح بالتدبر فتدبر جيدا . ( قوله وهم ودفع . . . إلخ ) ( اما الوهم ) فحاصله ان الملكية كيف تكون من الأحكام الوضعيّة والاعتبارات الحاصلة بالجعل والإنشاء التي هي من خارج المحمول أي ليس بحذائها شيء في الخارج سوى منشأ انتزاعها كما في الفوقية والتحتية والأبوة والنبوة ونحوها من الإضافات مع أن الملك على ما قرر في محله هو إحدى المقولات المحمولات بالضميمة أي التي بحذائها شيء في الخارج كالكم والكيف والفعل والانفعال ونحوها من الأعراض المتأصلة التي لها حظ من الوجود وليست هي من الاعتبارات المحضة الحاصلة بالجعل والإنشاء فإن مقولة الملك هي نسبة الشيء إلى ما يحويه والحالة الحاصلة له من ذلك ( قال العلامة ) أعلى الله مقامه في شرح التجريد عند قول المصنف السابع وهو نسبة التملك . . . إلخ ( ما لفظه ) أقول قال أبو علي إن مقولة الملك لم أحصلها إلى الآن ويشبه أن تكون عبارة عن نسبة الجسم إلى حاوله أو لبعض اجزائه كالتسلح والتختم فمنه ذاتي كحال الهرة عند إهابها ومنه عرضي كبدن الإنسان عند قميصه ( قال ) واما المصنف ( ره ) فإنه حصل هذه المقولة وبين انها عبارة عن نسبة التملك ( قال ) قال رحمه الله ولخفائها عبر المتقدمون عنها بعبارات مختلفة كالجدة والملك وله ( انتهى ) . ( واما الدفع ) فحاصله ان الملك مشترك لفظي قد يطلق على المقولة التي يعتبر عنها بالجدة وقد يطلق على الإضافة التي قد تحصل بالعقد وقد تحصل بغيره من إرث ونحوه فالذي هو من الأحكام الوضعيّة والاعتبارات الحاصلة بالجعل والإنشاء ويكون من خارج المحمول هو الملك بالمعنى الثاني والَّذي هو من الاعراض